عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (10)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 10 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجوز للعامل الذي يفصل من العمل أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعليها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw