عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (100)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 100 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2023/07/25

لا يجوز تكليف العامل الحدث بالعمل لساعات إضافية، أو إبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw