عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (101)

🇧🇭 البحرين المادة 101 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع.

ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law