بوابة القانون
يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع.ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل.