عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 101

🇰🇼 الكويت المادة 101 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل التعليم الأساسي للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx