بوابة القانون
أ . يقدم طلب تاسيس اي نقابة للعمال او نقابة اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات و نقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي :
1. النظام الداخلي للنقابة او نقابة اصحاب العمل مدرجاً فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.
2. اعضاء الهيئة الادارية الاولى لها المنتخبة من قبل المؤسسين.
ب. لمسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل ان يكلف الهيئة الادارية بتزويده باي تفاصيل اضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب واتمام اجراءات تسجيل النقابة او نقابة اصحاب العمل .
ج. يترتب على مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يصدر قراره بشان طلب تسجيل اي نقابة او نقابة اصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب اصدر شهادة بتسجيل النقابة او الجمعية وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية واذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراراه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
د. يجوز للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة او نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.