عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (102)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 102 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2023/07/25

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (98، 99، 100، 101) من هذا القانون يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw