عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (103)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 103 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تنشأ في الوزارة لجنة السلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يعني أنه سيتم تأسيس لجنة داخل وزارة ما (في هذه الحالة، وزارة في سلطنة عمان) تُعنى بمسائل السلامة والصحة المهنية. هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن جوانب تتعلق بسلامة وصحة العاملين في بيئة العمل. سيصدر قرار من الوزير المختص (وزير الوزارة المعنية) يحدد كيفية تشكيل هذه اللجنة، المهام التي ستتولاها، وكيف ستعمل. بعبارة أخرى، سيحدد القرار من هم أعضاء اللجنة، ما هي مسؤولياتهم، وكيف ستُدار أعمالهم.

لماذا يهم؟

هذه المعلومة مهمة لأنها تشير إلى وجود جهة رسمية مسؤولة عن حماية صحة وسلامة العاملين. هذا يعني أن هناك اهتمامًا رسميًا بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مما قد يؤثر إيجابًا على العاملين ويقلل من الحوادث والإصابات في مكان العمل.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw