عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 103

🇶🇦 قطر المادة 103 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل أن يتخذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل، وأن يزودها بالإضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، وذلك وفقاً للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649