عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 103

🇰🇼 الكويت المادة 103 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عنها.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx