عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 104

🇰🇼 الكويت المادة 104 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.

ويحظر على النقابات:

1- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.

2- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.

3- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx