عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 104

🇯🇴 الأردن المادة 104 نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل تاريخ النفاذ: 1996/06/14

ترسل جميع المراسلات والاشعارات للنقابة او نقابة اصحاب العمل الى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات باي تغيير فيه خلال سبعة ايام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات اصحاب العمل لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل اصلاً قائماً.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86