عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (104)

🇧🇭 البحرين المادة 104 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26
  1. أ. يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:
    1. 1. الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.
    2. 2. انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.
    3. 3. تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.
    4. 4. تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
    5. 5. استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.
    6. 6. توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.‌
  2. ب. تقضي المحكمة بناءً على طلب العامل المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن فصله من العمل كان لأي من الأسباب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law