عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 105

🇰🇼 الكويت المادة 105 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx