عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (105)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 105 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يلتزم العامل بالامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر، أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال في المنشأة، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية وبذل العناية اللازمة للمحافظة على ما بحوزته من معدات ووسائل العمل، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامته وصحته ووقايته من الإصابات.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw