عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 105

🇯🇴 الأردن المادة 105 نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل تاريخ النفاذ: 1996/06/14

يقوم المسجل بالغاء شهادة تسجيل النقابة او نقابة اصحاب العمل اذا ثبت انها اصبحت غير قائمة اما لحلها اختيارياً او لانها حلت وفقا لاحكام هذا القانون او بقرار قضائي.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86