عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 106

🇰🇼 الكويت المادة 106 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

للنقابات المشهرة وفقا لأحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما على ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الإجراءات الخاصة بتكوين النقابات.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx