عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 106

🇶🇦 قطر المادة 106 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال العادية، أن يوفر لهم الخدمات التالية:
1- وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كلاهما.
2- مياه الشرب الصالحة.
3- مواد التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.
ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من الوزير

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649