بوابة القانون
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال العادية، أن يوفر لهم الخدمات التالية:
1- وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كلاهما.
2- مياه الشرب الصالحة.
3- مواد التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.
ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من الوزير