عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 107

🇰🇼 الكويت المادة 107 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx