عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 107

🇶🇦 قطر المادة 107 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يوفر لعماله الخدمات الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير مع مراعاة طبيعة منطقة العمل وظروفها وعدد العمال في المنشأة

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649