عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (108)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 108 النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw