🇴🇲 سلطنة عمانالمادة 108النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعيةتاريخ النفاذ: 2023/07/25
يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.