عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (108)

🇧🇭 البحرين المادة 108 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات بالمنشأة.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law