عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (110)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 110 النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون التدخل في شؤونها أو التأثير عليها.

ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وآليات تفريغ العضو النقابي من العمل لأداء مهامه ومسؤولياته النقابية.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw