عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 110

🇰🇼 الكويت المادة 110 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx