عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 111

🇯🇴 الأردن المادة 111 نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال او اي عضو فيها ولا تتخذ أي اجراءات قانونية او قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين اعضاء النقابة بشان اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على ان لا يخالف الاتفاق القوانين والانظمة المعمول بها.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86