عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (111)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 111 النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw