عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 111

🇶🇦 قطر المادة 111 إصابات العمل والتعويض عنها تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لا تسري أحكام المادتين السابقتين إذا ثبت أي مما يلي:
1- أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2- أن العامل كان واقعاً تحت تأثير مخدر أو خمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة وكان هذا المؤثر هو السبب في الإصابة أو الوفاة.
3- أن العامل خالف متعمداً تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية أو أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات.
4- إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649