عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 113

🇰🇼 الكويت المادة 113 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx