المادة (113)
🇧🇭 البحرين
المادة 113
انقضاء عقد العمل
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
- أ. ينتهي عقد العمل بوفاة العامل. وإذا توفي العامل أثناء سريان العقد يصرف صاحب العمل لأسرة العامل ما يعادل أجر شهرين كاملين، بشرط أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الأقل.
- ب. لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه المهني الذي ينقطع بوفاته.