عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (113)

🇧🇭 البحرين المادة 113 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26
  1. أ. ينتهي عقد العمل بوفاة العامل. وإذا توفي العامل أثناء سريان العقد يصرف صاحب العمل لأسرة العامل ما يعادل أجر شهرين كاملين، بشرط أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الأقل. ‌
  2. ب. لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه المهني الذي ينقطع بوفاته.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law