عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (115)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 115 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

مع عدم الإخلال بحكم المادة (112) من هذا القانون، تتولى الوزارة مراجعة اتفاقية العمل الجماعية للقطاعات وتصديقها وقيدها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، ولها الاعتراض عليها كاملة أو على جزء من بنودها ورفض قيدها، على أن يتم إخطار أطرافها بأسباب الرفض خلال شهر من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون مصادقتها أو الاعتراض عليها اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على هذه الاتفاقية ويجب عليها قيدها.

‌وفي جميع الأحوال، لا تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لأطرافها إلا بعد تصديقها وقيدها في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw