عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 115 - مكرر3

🇶🇦 قطر المادة 115 إصابات العمل والتعويض عنها تاريخ النفاذ: 2024/05/19
تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن
المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649