عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (116)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 116 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تنشأ في الوزارة لجان لتسوية منازعات العمل الجماعية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير، على أن يكون تشكيل اللجنة فرديا، وأن تتضمن في عضويتها ممثلا عن الوزارة، وممثلا عن أصحاب العمل، وممثلا عن الاتحاد العام للعمال.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw