عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (116)

🇧🇭 البحرين المادة 116 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law