عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 117

🇰🇼 الكويت المادة 117 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجوز أن يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى الوطني، فإذا أبرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب أن يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، وإذا أبرم على المستوى الوطني وجب أن يبرمه الاتحاد العام للعمال ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx