عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 117

🇶🇦 قطر المادة 117 التنظيمات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يكون لكل من التنظيمات العمالية الشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649