عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 118

🇶🇦 قطر المادة 118 التنظيمات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تتولى التنظيمات العمالية رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649