عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 118

🇰🇼 الكويت المادة 118 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2010/02/10

تسري أحكام عقد العمل الجماعي على:

أ- نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه.

ب- أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه.

ج- النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

د- أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx