عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (118)

🇧🇭 البحرين المادة 118 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعتبر عقدًا واحدًا أي عقد عمل يبرمه صاحب العمل مع ذات العامل إذا لم يكن هناك فارق زمني بين نهاية العقد القديم أو بدء العقد الجديد أو كان هذا الفارق أقل من 30 يومًا، وإذا تضمن العقد الجديد مزايا أو شروطاً أفضل اعتبرت تعديلاً لعقد العمل السابق.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law