عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 119

🇰🇼 الكويت المادة 119 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2010/02/10

انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها لا يؤثر على خضوعهم لأحكام عقد العمل الجماعي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx