عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 12

🇶🇦 قطر المادة 12 التدريب المهني تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية ما يُعادل (5%) من مجموع عماله، من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة، ووفقاً لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649