عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (120)

🇧🇭 البحرين المادة 120 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

ينشأ في وزارة العدل مكتب لتحضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة يسمى " مكتب إدارة الدعوى العمالية " ويشكل من رئيس بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف ٍ من الأعضاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنية.

ويصدر بتسمية كل من رئيس وأعضاء المكتب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويلحق بالمكتب عدد كاف ٍ من الموظفين.

ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل المكتب وتحديد إجراءات تحضير الدعاوى العمالية وطرق تبليغ الخصوم.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law