بوابة القانون
يجوز للعمال الإضراب عن العمل إذا تعذر الحل الودي بينهم وبين صاحب العمل وذلك وفقاً للضوابط التالية:
1- موافقة ثلاثة أرباع اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة.
2- منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب وموافقة الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب.
3- عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم.
4- عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الكهربا والماء، الموانئ والمطارات والمواصلات، والمستشفيات.
5- عدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تعذر الحل بين العمال وصاحب العمل بالتوفيق أو التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون