عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 120

🇯🇴 الأردن المادة 120 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 1996/06/14

للوزير ان يعين مندوب توفيق او اكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86