عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (120)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 120 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

إذا تعذر تسوية النزاع وديا، أو إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التسوية الودية، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم التي تتولى إحالة النزاع إلى لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw