عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 122

🇶🇦 قطر المادة 122 التنظيمات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يحظر على صاحب العمل إرغام العامل على الانضمام أو عدم الانضمام إلى أي من التنظيمات العمالية أو الامتناع عن تنفيذ أي من قراراتها

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649