عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 122

🇰🇼 الكويت المادة 122 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2010/02/10

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx