عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (122)

🇧🇭 البحرين المادة 122 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يسلم قاضي إدارة الدعوى العمالية لطرفي الدعوى في الاجتماع الأول المحدد لنظرها كشفاً بالمواعيد التي يجب على الطرفين الحضور فيها أمامه ويثبت ذلك في المحضر، ويعتبر ذلك تبليغاً للخصوم بهذه المواعيد.

وإذا صادف أحد مواعيد الاجتماع عطلة رسمية أو انقطع تسلسل الاجتماعات لأي سبب، وجب على طرفي الدعوى الحضور في موعد الاجتماع التالي المبين بكشف المواعيد، دون حاجة إلى إعادة تبليغهم.

ويجوز لقاضي إدارة الدعوى العمالية تعديل المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حضور طرفي الدعوى وذلك بما لا يجاوز المدة المحددة لنظر الدعوى طبقاً لحكم المادة (123) من هذا القانون.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law