عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 123

🇶🇦 قطر المادة 123 التنظيمات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يجوز للاتحاد العام لعمال قطر بعد موافقة الوزارة الانضمام إلى أي منظمات عربية أو دولية تعمل في مجال التنظيمات العمالية.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649