عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 124

🇶🇦 قطر المادة 124 اللجان المشتركة والتفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر "لجنة مشتركة" تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال.
ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة، إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتين وأقل من خمسمائة، وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر.
ويمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ويمثل نصفهم الآخر العمال.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649