المادة 125
🇰🇼 الكويت
المادة 125
المنازعات الجماعية
تاريخ النفاذ: 2010/02/10
لأي من طرفي المنازعة – إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها – أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
إذا كان هناك خلاف بين طرفين في نزاع عمل جماعي (مثل خلاف بين صاحب عمل ومجموعة من العمال)، ولم يتمكن الطرفان من حل هذا الخلاف عن طريق التفاوض المباشر، فيمكن لأي منهما أن يطلب من الوزارة المختصة (مثل وزارة العمل) أن تحاول تسوية النزاع وديًا. هذه التسوية تتم عن طريق لجنة تسمى "لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية". هذه اللجنة يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص. لتقديم هذا الطلب، يجب أن يكون موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه بتفويض، أو من أغلبية العمال المتنازعين أو من يمثلونهم بتفويض.
لماذا يهم؟
هذا الإجراء يوضح كيفية محاولة حل نزاعات العمل الجماعية وديًا في الكويت، مما قد يساعد على تجنب اللجوء إلى المحاكم وتوفير الوقت والجهد. كما يوضح الجهة المسؤولة عن محاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.