عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 125

🇶🇦 قطر المادة 125 اللجان المشتركة والتفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه الذين ينوبون عنه قانوناً أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة.
ويكون اختيار ممثلي العمال في اللجنة على النحو التالي:
1- إذا وجدت "لجنة عمالية" في المنشأة، تولت اختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة من بين أعضائها.
2- إذا لم يكن في المنشأة "لجنة عمالية" تولى عمال المنشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر.
ويصدر الوزير قراراً بتنظيم شروط وإجراءات هذا الانتخاب

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649